محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
95
لب اللباب في علم الرجال
والبصر من الراوي الأصل وفي السمع من المرويّ له عند توجّه الخطاب إليه خاصّة أقلّ ، فكذا احتماله بالنسبة إلى اشتراك الخطاب بالنظر إلى ما هو فيه أكثر « 1 » . الثاني : القراءة « 2 » ، وهي قد تكون بقراءة المتحمّل عند الشيخ ، وقد تكون بقراءة غيره وسماعه . وعلى التقديرين قد تكون مع كون الأصل المصحّح بيد الشيخ أو بيد ثقة ، وقد يكون مع التفات الشيخ إلى ما في حفظه فيقول « قرأت عليه وأقرّ به » أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة بقراءة عليه أو « قرئ عليه وأنا أسمع فأقرّ به » أو أحدها مقيّدة « 3 » . الثالث : الإجازة « 4 » مشافهة أو كتابة بالرخصة والإذن في الرواية ، وهي إمّا لمعيّن بمعيّن ك « أجزتك رواية هذا الكتاب » أو لغيره بغيره ك « أجزت المسلمين أو الطلاب رواية مسموعاتي » أو لمعيّن بغيره ك « أجزتك رواية مسموعاتي » أو
--> ( 1 ) . وراجع توضيح المقال : 253 ؛ مقباس الهداية : 3 / 68 . ( 2 ) . تسمّى عند أكثر قدماء المحدثين بالعرض ، لأنّ القارئ يعرضه على الشيخ . الرعاية في علم الدراية : 237 - 238 ؛ وصول الأخيار : 132 . وقال الكني : هذا إذا أطلق وأما مع التقييد فالقراءة تسمّى عرض القراءة . توضيح المقال : 254 . ( 3 ) . راجع الرعاية في علم الدراية : 238 ؛ وصول الأخيار : 132 ؛ توضيح المقال : 255 ؛ مقباس الهداية : 3 / 84 . ( 4 ) . الإجازة هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمروياته ، ويطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب والمصنفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا ، وعلى ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم ، وكذلك ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين عليهم السّلام . الذريعة : 1 / 131 .